عبد الملك الجويني

544

نهاية المطلب في دراية المذهب

عتق عبده بوطء زوجته ، وحكمنا بأنه مُولٍ موقوف بعدّ الأربعة الأشهر ، فلو باع ذلك العبد ، والتفريع على امتناع عود الحنث ، فينقطع الإيلاء . فإذاً يجب القطع ببطلان سقوط الكفارة بالإسلام ؛ فإن في الذهاب إليه هدمُ القواعد . ووجوب كفارة اليمين على الكافر مشكل ، وإن كان الفقيه يتكلف لإثبات الكفارة في الظهار تبعاً للظهار ، وكذلك القول في الكفارة المتعلقة بالإيلاء . فهذا منتهى المراد في ذلك . * * *